القانون التنظيمي لمجلس الجامعة
المادة الأولى: يهدف هذا النظام الداخلي إلى وضع وثيقة بين أيدي أعضاء مجلس الجامعة للتذكير بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأساسية الجاري بها العمل ولتيسير قراءة هذه الأحكام ومعالجة المسائل المخولة للمجلس بموجب القانون رقم 01.00 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ووضع القواعد المنظمة لعمل المجلس والهيآت المتفرعة عنه.
ولا يمكن لهذا النظام أن يغير الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفي حالة الشك ترجح وحدها أحكام القانون رقم 01.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2: يطبق هذا النظام الداخلي في جميع الأمور المتعلقة بمجلس الجامعة وعلى الخصوص في اجتماعاته الدورية والاستثنائية. كما تسري مقتضياته على جميع أعضائه سواء كانوا أعضاء بحكم القانون أو أعضاء معينين أو أعضاء منتخبين.
الباب الأول: مجلس الجامعة
الفصل الأول: تأليف المجلس
المادة 3: يتألف مجلس جامعة ابن طفيل من أعضاء بحكم القانون وأعضاء معينين وأعضاء منتخبين وذلك كما يلي:
أولا: الأعضاء بحكم القانون و هم:
– رئيس جامعة ابن طفيل بصفته رئيسا
– رؤساء المؤسسات الجامعية
– رئيس جهة الغرب الشراردة بني حسن
– رئيس المجلس العلمي لجهة الغرب الشراردة بني حسن
– رئيس المجموعة الحضرية أو رئيس المجلس الإقليمي – القنيطرة
– مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
ثانيا: الأعضاء المعينون وهم :
أ – سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية معينين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي و هم :
– رئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات
– رئيس غرفة الفلاحة لإقليم – القنيطرة
– رئيس غرفة الصناعة التقليدية – القنيطرة
– شخصيتان من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية
– ممثل عن النقابة الوطنية للتعليم العالي
– ممثل واحد عن قطاع التعليم العالي الخاص
ثالثا: الأعضاء المنتخبون وهم:
1- ثلاثة ممثلين من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين عن كل مؤسسة من جامعة ابن طفيل مع مراعاة تمثيلية مختلف فئات هيئات الأساتذة.
2- ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين الموظفين الإداريين والتقنيين بجامعة ابن طفيل.
3- ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين طلبة جامعة ابن طفيل.
المادة 4: يعين أو ينتخب أعضاء مجلس الجامعة المشار إليهم في المادة 3 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للأعضاء المعينين وممثلي الأساتذة الباحثين وممثلي الموظفين الإداريين والتقنيين، ولمدة سنتين بالنسبة لممثلي الطلبة.
إذا فقد عضو من الأعضاء الصفة التي عين أو انتخب من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية خلال أجل الستين يوما الموالية لهذا الشغور وذلك للفترة المتبقية.
المادة 5: تقدم الاستقالات كتابيا إلى الرئيس الذي يحيط المجلس علما بها في أقرب وقت ويتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض العضو المستقيل.
الفصل الثاني: مهام المجلس
المادة 6: يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويقوم بالمهام التالية:
1- اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير بالجامعة.
2- اقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بالتكوينات المدرسة داخلها واتخاذ كل التدابير ذات الطابع البيداغوجي الهادفة إلى تحسين جودة التكوين.
3- إعداد نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للجامعة وعرضهما على السلطة الحكومية الوصية قصد المصادقة عليهما في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبحا نافذين.
4- المصادقة على الأنظمة الداخلية لكل من المؤسسات الجامعية ومجالسها.
5- إبداء الرأي في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات الجامعية.
6- الموافقة على مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث.
7- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة.
8- توزيع الاعتمادات المالية على مختلف المؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة.
9- تحديد أنظمة التعويضات التكميلية للموظفين.
10- تحديد التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام الطلبة والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية.
11- إصدار التوصيات في شأن التدابير الكفيلة لتيسير الاندماج المهني للحائزين على الشهادات.
12- المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات ولا سيما المبرمة منها مع مؤسسات التعليم العالي الخاص فيما يخص مسلكا أو مسالك معتمدة.
13- التقرير في موضوع إحداث الشهادات الخاصة بالجامعة المقترحة من لدن مجالس المؤسسات وكذا كيفية تحضيرها وشروط الحصول عليها وذلك فيما يخص التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
14- اقتراح اعتماد الشهادات الخاصة بالجامعة في مجال التكوين الأساسي والمستمر واقتراح الاعتراف بمعادلة هذه الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
15- اقتراح إحداث مؤسسات جامعية.
16- الموافقة على إحداث المراكز المقترحة من قبل مجالس المؤسسات الجامعية قبول الهبات والوصايا.
17- انتداب رئيس الجامعة لاقتناء عناصر من الممتلكات العقارية للجامعة أو تفويتها.
18- تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو إلى لجنة منبثقة عن هذا المجلس.
19- تعيين ممثليه لدى اللجنة أو اللجان المكلفة بالتنسيق مع التعليم العالي المشار إليها في قانون إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
20- اقتراح على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات و كيفيات التقييم وشروط الحصول على الشهادات.
21- تحديد هياكل التعليم والبحث والهياكل الإدارية لكل مؤسسة جامعية وكذا تنظيمها وشروط التعيين في هذه الهياكل باقتراح من مجلس المؤسسة.
22- دراسة الترشيحات والمشاريع المتعلقة باختيار عمداء الكليات ومديري المدارس والمعاهد التابعة للجامعة وتقديم ثلاثة ترشيحات من بينها للسلطة الحكومية الوصية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
23- النظر في الاقتراحات المقدمة من لدن مجالس المؤسسات فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بمهامها وحسن سيرها.
24- تخويل الصلاحيات المالية والإدارية لمجلس التدبير للقيام بالمهام المنوطة به.
الفصل الثالث: سير المجلس
المادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت حاجة الجامعة ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج عموالأخرى لدراسة لها.
المادة 8: يرأس اجتماعات المجلس رئيس الجامعة، وإذا تغيب أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئاسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .
المادة 9: ينعقد مجلس الجامعة ويتداول بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة قانونية دون اعتبار شرط النصاب.
المادة 10: يعتبر المجلس مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المنصوص عليها في النصين التاليين :
1) المرسوم رقم 2.01.2326 الصادر في 22من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات .
2) قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1269.02 صادر في 11 من رجب 1423 (19 سبتمبر 2002) بتحديد كيفيات تنظيم انتخابات الأعضاء المنتخبين بمجالس الجامعات.
المادة 11: يتداول المجلس في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
غير أن مداولات المجلس المتعلقة بالاقتناءات و التفويتات العقارية و الاقتراضات والمساهمات في المقاولات العمومية أو الخاصة وبإحداث الشركات التابعة لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من لدن الإدارة بعد أخذ رأي الوزارات المعنية الأخرى في هذا الشأن.
المادة 12: يحدد الرئيس جدول أعمال المجلس ويبلغه للأعضاء مع الدعوة للاجتماع قبل 15 يوما على الأقل قبل موعد انعقاده. و يمكن لأي عضو اقتراح إضافة نقط أخرى لجدول الأعمال كتابة، تودع لدى كتابة المجلس، على الأقل أسبوعا قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس. تتم المصادقة على مشروع جدول الأعمال في بداية أشغال المجلس.
المادة 13: تعقد اجتماعات المجلس بمقر رئاسة الجامعة ما لم يقرر الرئيس عقدها استثنائيا في مقر إحدى المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.
المادة 14: يقوم الرئيس بتحضير قرارات المجلس وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه في هذا الشأن ولا تصبح نافذة إلا بعد التصويت والمصادقة عليها من قبل الأعضاء.
المادة 15: يعين المجلس باقتراح من الرئيس مقررا ونائبا له من بين أعضاء المجلس لمدة سنة كاملة في الاجتماع الأول لكل سنة جامعية. وفي حالة وجود عارض يمنع المقرر من الحضور، يعين الرئيس في بداية أشغال المجلس مقررا للنيابة عنه.
ويتولى المقرر متابعة أشغال المجلس وتحرير محاضر الاجتماعات تلخص كل التدخلات والمناقشات وتسجل بها كل التوصيات والقرارات.
و يتوصل الرئيس بملاحظات الأعضاء حول مشروع محضر الجلسات بعد أسبوع من تاريخ تبليغه إياهم، ويعتبر المحضر مصادق عليه بعد انقضاء هذا الأجل.
المادة 16: يقوم الرئيس بتسيير أعمال المجلس ويحرص على حسن سير مناقشاته وفقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
المادة 17: لكل عضو في المجلس صوت واحد غير قابل للتفويض. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 18: يتم التصويت عادة برفع الأيدي، ويمكن أن يكون التصويت سريا إذا طلب ذلك الرئيس أو بعض الأعضاء الحاضرين.
المادة 19: يقوم المقرر أو نائبه بالنداء على كل عضو باسمه لوضع بطاقته في صندوق الاقتراع. يعبر بالمصادقة بلفظة « نعم » وبعدم المصادقة بلفظة « لا » وفي حالة الامتناع بكلمة « ممتنع » . لا يصح لأي عضو أن يتراجع عن تصويته بعد اختتام عملية التصويت.
المادة 20: يراقب المقرر العام ونائبه عمليات التصويت المعبر عنه برفع الأيدي، ويتوليان مهمة فرز الأصوات. ثم يعلنان النتيجة بصفة رسمية كالتالي:
– عدد الأعضاء المصـوتين:…………
– عدد الأصـوات الملغـاة : ……………
– عدد الأصوات المعبر عنها: ……………
– عدد المصـوتين بــنعم : …………….
– عدد المصـوتين بــلا : …………….
– عدد الأعضاء الممتنعيـن : …………….
– صادق المجلس على القرار رقم ……….المتعلق ب……….بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية النسبية
– لم يصادق المجلس على القرار رقم ………المتعلق ب…… بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية النسبية.
الفصل الرابع: أدبيات العضوية بالمجلس
المادة 21: تعتبر العضوية بالمجلس شخصية، سواء تعلق الأمر بالأعضاء بحكم القانون أو الأعضاء المعينين أو الأعضاء المنتخبين، وبالتالي لا يجوز تفويضها أو الإنابة فيها لعضو آخر من المجلس أو لشخص من خارجه.
المادة 22: يجب على أعضاء المجلس أن يلتزموا بحضور اجتماعاته وذلك في التاريخ والوقت والمكان المحددين في الاستدعاءات الموجهة إليهم من قبل الرئيس.
المادة 23: تتنافى العضوية بالمجلس مع كل نشاط أو عمل من شأنه أن يمس باستقلالية العضو، كإنجاز خدمات مباشرة أو غير مباشرة لفائدة الجامعة. وفي هذه الحالة، ينبغي للعضو المذكور أن يخبر الرئيس بذلك كتابة حتى يتخذ التدابير المناسبة في مثل هذه الحالات.
المادة 24: يلتزم كل عضو بالمجلس باحترام زملائه الأعضاء، بصرف النظر عن الهيئة التي ينتمي إليها أو التي يمثلها، ولا سيما احترام حرية التعبير والرأي والمناقشة.
المادة 25: يلتزم أعضاء المجلس باحترام سرية ما يروج في اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان من مداولات ونقاشات في إطار حرية التعبير، وبالامتناع عن الإدلاء بتصريحات حول نقط معينة لم تتضمنها محاضر هذه الاجتماعات أو هي من اختصاص رئيس المجلس.
و أثناء التداول في حالة تخص أحد الأعضاء مباشرة ينسحب المعني بالأمر ليتمكن المجلس من التداول.
الباب الثاني: مجلس التدبير
الفصل الأول: اختصاصات مجلس التدبير
المادة 26: يمارس مجلس التدبير الصلاحيات الإدارية والمالية المخولة له من لدن مجلس الجامعة.
الفصل الثاني: سير مجلس التدبير
المادة 27: يحضر نائبا الرئيس والكاتب العام، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس التدبير. ويتولى الكاتب العام مهام كتابته.
المادة 28: يمكن أن يدعو رئيس مجلس التدبير بمبادرة منه أو من أعضاء هذا الأخير على سبيل الاستشارة، كل شخص مؤهل يرى فائدة في حضوره.
المادة 29: يجتمع مجلس التدبير في دورات عادية على الأقل أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه.
المادة 30: يتولى الرئيس تحديد جدول أعمال مجلس التدبير. ويوجه استدعاءات الاجتماع مع جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس أسبوعا على الأقل قبل انعقاده. ويتداول بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد استدعاء ثان عقد الاجتماع بعد يومين على الأقل دون اعتبار شرط النصاب. وفي حالة الاستعجال لا يشترط أي أجل.
المادة 31: يتخذ مجلس التدبير قراراته بخصوص النقط المعروضة عليه الواردة في جدول الأعمال بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. تتم عملية التصويت داخل مجلس التدبير برفع الأيدي.
المادة 32: تدون اجتماعات مجلس التدبير في محاضر خاصة تتضمن على الخصوص تاريخ الاجتماع وأسماء الأعضاء الحاضرين ونقط جدول الأعمال وما راج فيه من مناقشات واقتراحات وما اتخذت فيه من قرارات.
يوقع الرئيس على محاضر اجتماعات مجلس التدبير.
الفصل الثالث: تأليف مجلس التدبير
المادة 33: ينبثق من بين أعضاء مجلس الجامعة مجلس للتدبير على أساس تساوي الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين وتناط به المهام الإدارية والمالية التي سيفوضها له مجلس الجامعة بمقتضى المادة 26 من هذا النظام الداخلي.
المادة 34: يتألف مجلس التدبير من:
أ) خمسة أعضاء من بين الأعضاء بحكم القانون والأعضاء المعينين وهم:
1 – رئيس الجامعة، رئيسا؛
2 – رئيسا مؤسستين جامعيتين؛
3 – رئيس الجهة؛
4 – رئيس المجموعة الحضرية أو رئيس المجلس الإقليمي.
ب) خمسة أعضاء من المنتخبين ينتخبون من طرف نظرائهم وهم:
1 – أستاذ للتعليم العالي؛
2 – أستاذ مؤهل ؛
3 – أستاذ التعليم العالي مساعد؛
4 – ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين؛
5 – ممثل عن الطلبة.
المادة 35: يعين رئيسا المؤسستين الجامعيتين كعضوين بمجلس التدبير من طرف الرئيس في بداية السنة الجامعية المعنية لمدة سنة جامعية بالتعاقب.
المادة 36: إذا فقد عضو مجلس التدبير الصفة التي عين بها أو انتخب من أجلها أو استقال من هذا المجلس، يتم تعويضه بالنسبة للفترة المتبقية بنفس الكيفية التي عين بها أو انتخب من أجلها وخلال الثلاثين يوما الموالية لهذا الشغور.
تقدم الاستقالات كتابيا إلى الرئيس الذي يحيط مجلس التدبير علما بها في أقرب وقت ويتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض العضو المستقيل.
الفصل الرابع: كيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين
المادة 37: يعتبر ناخبين و مترشحين لشغل المقاعد المخصصة في الفقرة « ب » من المادة 34 أعلاه:
القائمة الأولى : أساتذة التعليم العالي المنتخبون بمجلس الجامعة،
القائمة الثانية : الأساتذة المؤهلون المنتخبون بمجلس الجامعة،
القائمة الثالثة : أساتذة التعليم العالي المساعدون المنتخبون بمجلس الجامعة،
القائمة الرابعة: ممثلو الموظفين الإداريين والتقنيين المنتخبون بمجلس الجامعة،
القائمة الخامسة: ممثلو الطلبة المنتخبون بمجلس الجامعة،
المادة 38: يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، ويشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر .
المادة 39: إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المحددة في المواد من 40 إلى 45 بعده اعتبر مجلس التدبير مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.
الفصل الخامس: تنظيم انتخابات الأعضاء المنتخبين بمجلس التدبير
المادة 40: في بداية كل سنة جامعية، وفي أول جلسة يعقدها المجلس، يعلن الرئيس عن الشروع في انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس التدبير، وذلك فيما يخص كل قائمة.
المادة 41: يدعو الرئيس ممثلي كل فئة لانتخاب ممثل عنهم بالإعلان عن فتح باب الترشيح ويعلن عنها ثم يفتح باب التصويت.
المادة 42: يجري التصويت كتابة وسريا داخل معزل يوضع خصيصا لهذا الغرض في نفس القاعة التي ينعقد بها اجتماع المجلس.
المادة 43: تشرف على الانتخابات لجنة تتكون من رئيس المجلس رئيسا ومن أكبر الأعضاء الحاضرين وأصغرهم سنا.
المادة 44: يعتبر فائزا من بين المرشحين من حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، ويعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا عند تعادل الأصوات، وفي حالة تساوى المرشحين في السن مع التساوي في الأصوات تجرى القرعة بينهم.
المادة 45: يعلن الرئيس عن نتيجة الاقتراع، وتدون جميع المعلومات والإجراءات المتعلقة بالعمليات الانتخابية ونتيجتها في محضر دورة المجلس.
الباب الثالث
اللجان الدائمة والخاصة للمجلس
المادة 46: يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
و يحدد في النظام الداخلي للجامعة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها (انظر موجز النظام الداخلي لمجلس الجامعة المرفق بهذا النظام « ملحق رقم 1 »).
الباب الرابع
مقتضيات خاصة وختامية
المادة 47: يصادق كل مجلس جامعة على نظامه الداخلي في إحدى اجتماعاته بأغلبية أعضائه. و إذا تعذر الحصول على أغلبية الأعضاء يتم عرضه في دورة استثنائية ويصادق عليه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
يعرض النظام الداخلي المصادق عليه من طرف المجلس على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قصد المصادقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به وإلا أصبح نافذا.
المادة 48: يمكن تعديل هذا النظام الداخلي بمبادرة من الرئيس أو بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس. و تخضع المصادقة على التعديلات لنفس المسطرة المشار إليها في المادة 47 أعلاه.
المادة 49: يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الجامعة عليه وبعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي من طرف مجلس الجامعة بتاريخ 13 نونبر 2007
ملحق رقم 1 :
مقتطف من الباب الثاني /الفصل الثاني من النظام الداخلي لمجلس الجامعة
الفرع الرابع:اللجان الدائمة والخاصة لمجلس الجامعة
أ – اللجان الدائمة
المادة 21: يحدث مجلس الجامعة في حظيرته اللجان الدائمة التالية:
لجنة البحث العلمي و التعاون
لجنة الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الرياضية ؛
لجنة الشؤون البيداغوجية؛
لجنة الإعلام و التواصل
المادة 22: تتكون كل لجنة دائمة من أربعة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر أعضاء بمن فيهم رئيسها. و يعين هذا الأخير، من قبل رئيس المجلس، من بين رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة.
لا يحق لرئيس لجنة دائمة أن يترأس لجنة دائمة أخرى.
المادة 23: يفتح باب الترشيح لعضوية اللجان الدائمة في وجه أعضاء مجلس الجامعة. ولهذا الغرض توضع قوائم للتسجيل ، تخصص كل واحدة منها للجنة معينة و يحق لكل عضو أن يسجل نفسه في أكثر من لجنة دائمة.
المادة 24:إذا كان عدد المسجلين في قائمة معينة يفوق ستة أعضاء، اعتمد المجلس نظام القرعة بينهم لاختيار باقي أعضاء اللجنة المذكورة.
المادة 25:يعين رئيس كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها نائبا له ومقررا ونائبا للمقرر. يتولى مقرر اللجنة أو نائبه تحرير محاضر اجتماعاتها . كما يتولى تحرير تقرير نهائي بأعمال اللجنة للمدة الفاصلة بين دورتي المجلس. تبلغ المحاضر والتقارير إلى رئاسة المجلس.
المادة 26:تدون اجتماعات اللجان الدائمة في محاضر خاصة تتضمن على الخصوص تاريخ الاجتماع وأسماء الأعضاء الحاضرين فيه والنقط الرئيسية لجدول أعماله و ما راج فيه من مناقشات واقتراحات وما اتخذت فيه من توصيات. يوقع رئيس اللجنة الدائمة على محاضر اجتماعاتها وعلى التقارير النهائية المشار إليها في المادة السالفة الذكر.
المادة 27:تعقد اللجان الدائمة أربع اجتماعات عادية في السنة. كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 28:يتولى رئيس اللجنة تحديد جدول أعمال الاجتماعات الذي لا يصبح نهائيا إلا بعد موافقة رئيس الجامعة عليه بعد تغييره أو تتميمه إن اقتضى الحال، وتوجه استدعاءات الاجتماع مع جدول الأعمال إلى أعضائها من قبل رئيس اللجنة بأسبوع على الأقل قبل انعقاده.
توجه نسخة من الاستدعاء وجدول الأعمال إلى رئاسة المجلس للإخبار.
المادة 29:تتم برمجة اجتماعات اللجان الدائمة بشكل مناسب يجعلها موزعة فيما بين دورات مجلس الجامعة.
المادة 30:تجتمع اللجنة بشكل صحيح بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. و إذا تعذر توفر هذا النصاب تعقد اللجنة اجتماعها بعد ثلاثة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 31:تتخذ اللجنة الدائمة توصياتها واقتراحاتها بخصوص النقط المعروضة عليها في جدول الأعمال بأغلبية الحاضرين . وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة. تتم عملية التصويت داخل اللجان برفع الأيدي.
المادة 32:يجوز لرئيس الجامعة أن ينتدب ، بصفة استشارية، لحضور أشغال اللجان الدائمة نائبيه أو أحدهما والكاتب العام للجامعة. لا يحق لهؤلاء أن يشاركوا في عملية التصويت داخل هذه اللجان.
المادة 33:يقوم رئيس اللجنة الدائمة بتبليغ نسخة من التقرير النهائي لأنشطتها للمدة الفاصلة بين دورتي المجلس إلى رئيس الجامعة.
المادة 34:ينتهي العمل باللجان الدائمة بصفة تلقائية ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتداب مجلس الجامعة.
ب – اللجان الخاصــة
المادة 35: يحدث مجلس الجامعة في حظيرته، إن اقتضى الحال، لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
المادة 36: تتكون كل لجنة خاصة منبثقة عن مجلس الجامعة من ثلاثة أعضاء من بينهم رئيسها، ويقوم رئيس الجامعة بتعيين رئيسها و تقدم تقريرا عن أشغالها فور انتهاء المدة الزمنية المحددة لها من قبل المجلس.
المادة 37: يتولى رئيس كل لجنة خاصة اختيار أحد عضوي اللجنة كمقرر لها. ويقوم هذا الأخير بتحرير محاضر اجتماعاتها التي تبلغ إلى رئاسة المجلس.
المادة 38: تدون اجتماعات اللجان الخاصة في محاضر خاصة تتضمن على الخصوص تاريخ الاجتماع وأسماء الأعضاء الحاضرين فيه والنقط الرئيسية لجدول أعماله وما راج فيه من مناقشات واقتراحات وما اتخذت فيه من توصيات.
المادة 39: تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها مرتين في الأسبوع على الأقل إلى أن تنتهي من دراسة المسألة الموكولة إليها. و يضرب لها أجل شهر واحد على الأكثر ابتداء من تاريخ تعيينها، لتقديم تقريرها النهائي حول هذه المسالة إلى رئاسة المجلس.
المادة 40: يوقع رئيس اللجنة الخاصة على محاضر اجتماعاتها وعلى التقرير النهائي المشار إليه في المادة السالفة الذكر.
المادة 41: ينتهي عمل اللجان الخاصة بصفة تلقائية بمجرد انتهائها من دراسة المسألة الموكولة إليها، وتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة المجلس.
المادة 42: يجوز للرئيس أن ينتدب، بصفة استشارية، خبيرا أو أكثر لحضور أشغال اللجان الخاصة أو من نائبيه أو الكاتب العام للجامعة.
ملحق رقم 2 :
هيئات مجلس الجامعة : مجلس التدبير
الفصل الأول : مكونات مجلس التدبير
المادة 1: ينبثق عن مجلس الجامعة مجلس للتدبير تناط به المهـام الإداريـة والماليـة على أساس تساوي الأعضاء بين المعينين والمنتخبين, ويمارس الصلاحيـات التي يخولهـا له القانون 01.00 .
المادة 2: يتألف مجلس تدبير الجامعة المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم01.00 بتاريخ 19 ماي 2000 ومقتضيات المرسوم رقم 2.01.2327 بتاريخ 4 يونيو 2002 من عشرة أعضاء:
خمسة أعضاء معينين بحكم القانون هم:
– رئيس الجامعة، رئيسا.
– رئيسان لمؤسسات جامعية بالجامعة المعنية.
– رئيس الجهة المعنية.
– رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة.
خمسة أعضاء منتخبين هم:
– أستاذ للتعليم العالي.
– أستاذ مؤهل.
– أستاذ التعليم العالي مساعد.
– ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين.
– ممثل عن الطلبة.
ويحضر الكاتب العام للجامعة، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس التدبير ويقوم بمهام الكتابة.
المادة 3: يعين رؤساء المؤسسات الجامعية المشار إليهم في المادة 2 أعلاه بالتعاقب لمدة سنة جامعية، من لدن رئيس الجامعة في بداية السنة الجامعية المعنية.
المادة 4: ينتخب الأعضاء المنتخبون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لمدة سنة جامعية من لدن نظرائهم المنتخبين بمجلس الجامعة في بداية السنة الجامعية. ويجدد هذا الانتداب مرة واحدة على الأكثر.
المادة 5: إذا فقد عضو المجلس الصفة التي انتخب أو عين من أجلها أو استقال من المجلس يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
المادة 6: يمكن لرئيس مجلس التدبير، بطلب من أعضائه دعوة بعض الخبراء بصفتهم مستشارين.
الفصل الثاني : اختصاصات مجلس التدبير
المادة 5: يخول مجلس الجامعة الصلاحيات الإدارية والمالية لمجلس التدبير، وهي كالآتي:
– اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير الإداري والمالي بالجامعة وخاصة ترشيد الوسائل البشرية والمادية.
– اقتراح مشروع ميزانية الجامعة للسنة الموالية على أنظار مجلس الجامعة.
– حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبتية المنتهية.
– توزيع الاعتمادات المالية على مختلف المؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة.
– توزيع الإعانات المالية التي قد تتوصل بها الجامعة في حدود مبلغ إجمالي لا يتعدى سقف 15 %من الميزانية التي صادق عليها مجلس الجامعة بالنسبة لكل سنة مالية، على أن لا تتعدى حصة كل مشروع نسبة3 %من الميزانية العامة.
– تحديد أنظمة التعويضات التكميلية.
– التقدم باقتراحات في مجال تعزيز موارد الجامعة من حيث المحاصيل و الأرباح المتأتية من تقديم خدمات مختلفة.
المادة 6: يتوصل مجلس التدبير بمشاريع المؤسسات ومشاريع رئاسة الجامعة ويعمل على تحديد المعايير والأسبقيات
المادة 7: يقدم رئيس الجامعة أمام مجلس التدبير مشاريع اقتناء عناصر من الممتلكات العقارية للجامعة أو تفويتها، الاقتراضات والمساهمات في المقاولات العمومية أو الخاصة وإحداث شركات تابعة للجامعة.
بالإضافة إلى هذه الاختصاصات فإن المجلس يقوم ب:
– دعم لجن مجلس الجامعة في إطار التوجيهات المحددة من طرف مجلس الجامعة.
– تهيئ أعمال مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذ قراراته فيما يتعلق بالمسائل المالية والإدارية.
– دراسة مشاريع إحداث مؤسسات جامعية ومراكز جامعية وكيفية تمويلها.
– دراسة التدابير الملائمة التي تستهدف تحسين وصيانة الفضاء الجامعي.
الفصل الثالث : اجتماعات ومداولات مجلس التدبير
المادة 8: يجتمع المجلس في دورات عادية على الأقل أربع مرات في السنة الجامعية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك و بدعوة مكتوبة من رئيسه.
المادة 9: يمكن لمجلس التدبير أن يعقد دورات استثنائية إما باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب مكتوب من ثلث أعضائه.
المادة 10: يستدعى المجلس ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويجب أن يشار في الاستدعاء إلى موعد الاجتماع ومكانه وكذا مشروع جدول أعماله مرفقا بالوثائق التي ستخضع للمناقشة كلما أمكن ذلك.
المادة 11: يتداول المجلس بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب ، يمكن عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة دون اعتبار شرط النصاب بعد توجيه دعوة مكتوبة لجميع الأعضاء.
المادة 12:الحضور في اجتماعات المجلس حضور شخصي ولا تقبل الإنابة داخل مداولات المجلس.
المادة 13: مشروع جدول الأعمال يحدده الرئيس ويصادق عليه المجلس قبل انطلاق المداولات ويمكن لأعضاء المجلس مراسلة الرئيس 3 أيام على الأقل قبل عقد الاجتماع لاقتراح نقط أخرى في جدول الأعمال مرفقة بالوثائق الضرورية. إذا تضمن جدول الأعمال نقطة « مختلفات » فينبغي أن تقتصر على إخبار ولا تكون بأي حال من الأحوال مصدرا لأي قرار.
المادة 14:تتخذ القرارات بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 15:في آخر الاجتماع يذكر الرئيس بالقرارات المتخذة وصيغة التوصيات المتفق عليها ويكون ذلك العمود الفقري للمحضر.
المادة 16:يوجه مشروع محضر الاجتماع إلى الأعضاء داخل أسبوع من انعقاد المجلس، ويصادق عليه مجلس التدبير في الاجتماع الموالي.
المادة الأولى: يهدف هذا النظام الداخلي إلى وضع وثيقة بين أيدي أعضاء مجلس الجامعة للتذكير بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأساسية الجاري بها العمل ولتيسير قراءة هذه الأحكام ومعالجة المسائل المخولة للمجلس بموجب القانون رقم 01.00 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ووضع القواعد المنظمة لعمل المجلس والهيآت المتفرعة عنه.
ولا يمكن لهذا النظام أن يغير الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفي حالة الشك ترجح وحدها أحكام القانون رقم 01.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2: يطبق هذا النظام الداخلي في جميع الأمور المتعلقة بمجلس الجامعة وعلى الخصوص في اجتماعاته الدورية والاستثنائية. كما تسري مقتضياته على جميع أعضائه سواء كانوا أعضاء بحكم القانون أو أعضاء معينين أو أعضاء منتخبين.
الباب الأول: مجلس الجامعة
الفصل الأول: تأليف المجلس
المادة 3: يتألف مجلس جامعة ابن طفيل من أعضاء بحكم القانون وأعضاء معينين وأعضاء منتخبين وذلك كما يلي:
أولا: الأعضاء بحكم القانون و هم:
– رئيس جامعة ابن طفيل بصفته رئيسا
– رؤساء المؤسسات الجامعية
– رئيس جهة الغرب الشراردة بني حسن
– رئيس المجلس العلمي لجهة الغرب الشراردة بني حسن
– رئيس المجموعة الحضرية أو رئيس المجلس الإقليمي – القنيطرة
– مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
ثانيا: الأعضاء المعينون وهم :
أ – سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية معينين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي و هم :
– رئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات
– رئيس غرفة الفلاحة لإقليم – القنيطرة
– رئيس غرفة الصناعة التقليدية – القنيطرة
– شخصيتان من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية
– ممثل عن النقابة الوطنية للتعليم العالي
– ممثل واحد عن قطاع التعليم العالي الخاص
ثالثا: الأعضاء المنتخبون وهم:
1- ثلاثة ممثلين من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين عن كل مؤسسة من جامعة ابن طفيل مع مراعاة تمثيلية مختلف فئات هيئات الأساتذة.
2- ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين الموظفين الإداريين والتقنيين بجامعة ابن طفيل.
3- ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين طلبة جامعة ابن طفيل.
المادة 4: يعين أو ينتخب أعضاء مجلس الجامعة المشار إليهم في المادة 3 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للأعضاء المعينين وممثلي الأساتذة الباحثين وممثلي الموظفين الإداريين والتقنيين، ولمدة سنتين بالنسبة لممثلي الطلبة.
إذا فقد عضو من الأعضاء الصفة التي عين أو انتخب من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية خلال أجل الستين يوما الموالية لهذا الشغور وذلك للفترة المتبقية.
المادة 5: تقدم الاستقالات كتابيا إلى الرئيس الذي يحيط المجلس علما بها في أقرب وقت ويتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض العضو المستقيل.
الفصل الثاني: مهام المجلس
المادة 6: يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويقوم بالمهام التالية:
1- اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير بالجامعة.
2- اقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بالتكوينات المدرسة داخلها واتخاذ كل التدابير ذات الطابع البيداغوجي الهادفة إلى تحسين جودة التكوين.
3- إعداد نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للجامعة وعرضهما على السلطة الحكومية الوصية قصد المصادقة عليهما في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبحا نافذين.
4- المصادقة على الأنظمة الداخلية لكل من المؤسسات الجامعية ومجالسها.
5- إبداء الرأي في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات الجامعية.
6- الموافقة على مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث.
7- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة.
8- توزيع الاعتمادات المالية على مختلف المؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة.
9- تحديد أنظمة التعويضات التكميلية للموظفين.
10- تحديد التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام الطلبة والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية.
11- إصدار التوصيات في شأن التدابير الكفيلة لتيسير الاندماج المهني للحائزين على الشهادات.
12- المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات ولا سيما المبرمة منها مع مؤسسات التعليم العالي الخاص فيما يخص مسلكا أو مسالك معتمدة.
13- التقرير في موضوع إحداث الشهادات الخاصة بالجامعة المقترحة من لدن مجالس المؤسسات وكذا كيفية تحضيرها وشروط الحصول عليها وذلك فيما يخص التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
14- اقتراح اعتماد الشهادات الخاصة بالجامعة في مجال التكوين الأساسي والمستمر واقتراح الاعتراف بمعادلة هذه الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
15- اقتراح إحداث مؤسسات جامعية.
16- الموافقة على إحداث المراكز المقترحة من قبل مجالس المؤسسات الجامعية قبول الهبات والوصايا.
17- انتداب رئيس الجامعة لاقتناء عناصر من الممتلكات العقارية للجامعة أو تفويتها.
18- تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو إلى لجنة منبثقة عن هذا المجلس.
19- تعيين ممثليه لدى اللجنة أو اللجان المكلفة بالتنسيق مع التعليم العالي المشار إليها في قانون إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
20- اقتراح على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات و كيفيات التقييم وشروط الحصول على الشهادات.
21- تحديد هياكل التعليم والبحث والهياكل الإدارية لكل مؤسسة جامعية وكذا تنظيمها وشروط التعيين في هذه الهياكل باقتراح من مجلس المؤسسة.
22- دراسة الترشيحات والمشاريع المتعلقة باختيار عمداء الكليات ومديري المدارس والمعاهد التابعة للجامعة وتقديم ثلاثة ترشيحات من بينها للسلطة الحكومية الوصية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
23- النظر في الاقتراحات المقدمة من لدن مجالس المؤسسات فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بمهامها وحسن سيرها.
24- تخويل الصلاحيات المالية والإدارية لمجلس التدبير للقيام بالمهام المنوطة به.
الفصل الثالث: سير المجلس
المادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت حاجة الجامعة ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج عموالأخرى لدراسة لها.
المادة 8: يرأس اجتماعات المجلس رئيس الجامعة، وإذا تغيب أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئاسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .
المادة 9: ينعقد مجلس الجامعة ويتداول بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة قانونية دون اعتبار شرط النصاب.
المادة 10: يعتبر المجلس مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المنصوص عليها في النصين التاليين :
1) المرسوم رقم 2.01.2326 الصادر في 22من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات .
2) قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1269.02 صادر في 11 من رجب 1423 (19 سبتمبر 2002) بتحديد كيفيات تنظيم انتخابات الأعضاء المنتخبين بمجالس الجامعات.
المادة 11: يتداول المجلس في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
غير أن مداولات المجلس المتعلقة بالاقتناءات و التفويتات العقارية و الاقتراضات والمساهمات في المقاولات العمومية أو الخاصة وبإحداث الشركات التابعة لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من لدن الإدارة بعد أخذ رأي الوزارات المعنية الأخرى في هذا الشأن.
المادة 12: يحدد الرئيس جدول أعمال المجلس ويبلغه للأعضاء مع الدعوة للاجتماع قبل 15 يوما على الأقل قبل موعد انعقاده. و يمكن لأي عضو اقتراح إضافة نقط أخرى لجدول الأعمال كتابة، تودع لدى كتابة المجلس، على الأقل أسبوعا قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس. تتم المصادقة على مشروع جدول الأعمال في بداية أشغال المجلس.
المادة 13: تعقد اجتماعات المجلس بمقر رئاسة الجامعة ما لم يقرر الرئيس عقدها استثنائيا في مقر إحدى المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.
المادة 14: يقوم الرئيس بتحضير قرارات المجلس وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه في هذا الشأن ولا تصبح نافذة إلا بعد التصويت والمصادقة عليها من قبل الأعضاء.
المادة 15: يعين المجلس باقتراح من الرئيس مقررا ونائبا له من بين أعضاء المجلس لمدة سنة كاملة في الاجتماع الأول لكل سنة جامعية. وفي حالة وجود عارض يمنع المقرر من الحضور، يعين الرئيس في بداية أشغال المجلس مقررا للنيابة عنه.
ويتولى المقرر متابعة أشغال المجلس وتحرير محاضر الاجتماعات تلخص كل التدخلات والمناقشات وتسجل بها كل التوصيات والقرارات.
و يتوصل الرئيس بملاحظات الأعضاء حول مشروع محضر الجلسات بعد أسبوع من تاريخ تبليغه إياهم، ويعتبر المحضر مصادق عليه بعد انقضاء هذا الأجل.
المادة 16: يقوم الرئيس بتسيير أعمال المجلس ويحرص على حسن سير مناقشاته وفقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
المادة 17: لكل عضو في المجلس صوت واحد غير قابل للتفويض. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 18: يتم التصويت عادة برفع الأيدي، ويمكن أن يكون التصويت سريا إذا طلب ذلك الرئيس أو بعض الأعضاء الحاضرين.
المادة 19: يقوم المقرر أو نائبه بالنداء على كل عضو باسمه لوضع بطاقته في صندوق الاقتراع. يعبر بالمصادقة بلفظة « نعم » وبعدم المصادقة بلفظة « لا » وفي حالة الامتناع بكلمة « ممتنع » . لا يصح لأي عضو أن يتراجع عن تصويته بعد اختتام عملية التصويت.
المادة 20: يراقب المقرر العام ونائبه عمليات التصويت المعبر عنه برفع الأيدي، ويتوليان مهمة فرز الأصوات. ثم يعلنان النتيجة بصفة رسمية كالتالي:
– عدد الأعضاء المصـوتين:…………
– عدد الأصـوات الملغـاة : ……………
– عدد الأصوات المعبر عنها: ……………
– عدد المصـوتين بــنعم : …………….
– عدد المصـوتين بــلا : …………….
– عدد الأعضاء الممتنعيـن : …………….
– صادق المجلس على القرار رقم ……….المتعلق ب……….بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية النسبية
– لم يصادق المجلس على القرار رقم ………المتعلق ب…… بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية النسبية.
الفصل الرابع: أدبيات العضوية بالمجلس
المادة 21: تعتبر العضوية بالمجلس شخصية، سواء تعلق الأمر بالأعضاء بحكم القانون أو الأعضاء المعينين أو الأعضاء المنتخبين، وبالتالي لا يجوز تفويضها أو الإنابة فيها لعضو آخر من المجلس أو لشخص من خارجه.
المادة 22: يجب على أعضاء المجلس أن يلتزموا بحضور اجتماعاته وذلك في التاريخ والوقت والمكان المحددين في الاستدعاءات الموجهة إليهم من قبل الرئيس.
المادة 23: تتنافى العضوية بالمجلس مع كل نشاط أو عمل من شأنه أن يمس باستقلالية العضو، كإنجاز خدمات مباشرة أو غير مباشرة لفائدة الجامعة. وفي هذه الحالة، ينبغي للعضو المذكور أن يخبر الرئيس بذلك كتابة حتى يتخذ التدابير المناسبة في مثل هذه الحالات.
المادة 24: يلتزم كل عضو بالمجلس باحترام زملائه الأعضاء، بصرف النظر عن الهيئة التي ينتمي إليها أو التي يمثلها، ولا سيما احترام حرية التعبير والرأي والمناقشة.
المادة 25: يلتزم أعضاء المجلس باحترام سرية ما يروج في اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان من مداولات ونقاشات في إطار حرية التعبير، وبالامتناع عن الإدلاء بتصريحات حول نقط معينة لم تتضمنها محاضر هذه الاجتماعات أو هي من اختصاص رئيس المجلس.
و أثناء التداول في حالة تخص أحد الأعضاء مباشرة ينسحب المعني بالأمر ليتمكن المجلس من التداول.
الباب الثاني: مجلس التدبير
الفصل الأول: اختصاصات مجلس التدبير
المادة 26: يمارس مجلس التدبير الصلاحيات الإدارية والمالية المخولة له من لدن مجلس الجامعة.
الفصل الثاني: سير مجلس التدبير
المادة 27: يحضر نائبا الرئيس والكاتب العام، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس التدبير. ويتولى الكاتب العام مهام كتابته.
المادة 28: يمكن أن يدعو رئيس مجلس التدبير بمبادرة منه أو من أعضاء هذا الأخير على سبيل الاستشارة، كل شخص مؤهل يرى فائدة في حضوره.
المادة 29: يجتمع مجلس التدبير في دورات عادية على الأقل أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه.
المادة 30: يتولى الرئيس تحديد جدول أعمال مجلس التدبير. ويوجه استدعاءات الاجتماع مع جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس أسبوعا على الأقل قبل انعقاده. ويتداول بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد استدعاء ثان عقد الاجتماع بعد يومين على الأقل دون اعتبار شرط النصاب. وفي حالة الاستعجال لا يشترط أي أجل.
المادة 31: يتخذ مجلس التدبير قراراته بخصوص النقط المعروضة عليه الواردة في جدول الأعمال بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. تتم عملية التصويت داخل مجلس التدبير برفع الأيدي.
المادة 32: تدون اجتماعات مجلس التدبير في محاضر خاصة تتضمن على الخصوص تاريخ الاجتماع وأسماء الأعضاء الحاضرين ونقط جدول الأعمال وما راج فيه من مناقشات واقتراحات وما اتخذت فيه من قرارات.
يوقع الرئيس على محاضر اجتماعات مجلس التدبير.
الفصل الثالث: تأليف مجلس التدبير
المادة 33: ينبثق من بين أعضاء مجلس الجامعة مجلس للتدبير على أساس تساوي الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين وتناط به المهام الإدارية والمالية التي سيفوضها له مجلس الجامعة بمقتضى المادة 26 من هذا النظام الداخلي.
المادة 34: يتألف مجلس التدبير من:
أ) خمسة أعضاء من بين الأعضاء بحكم القانون والأعضاء المعينين وهم:
1 – رئيس الجامعة، رئيسا؛
2 – رئيسا مؤسستين جامعيتين؛
3 – رئيس الجهة؛
4 – رئيس المجموعة الحضرية أو رئيس المجلس الإقليمي.
ب) خمسة أعضاء من المنتخبين ينتخبون من طرف نظرائهم وهم:
1 – أستاذ للتعليم العالي؛
2 – أستاذ مؤهل ؛
3 – أستاذ التعليم العالي مساعد؛
4 – ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين؛
5 – ممثل عن الطلبة.
المادة 35: يعين رئيسا المؤسستين الجامعيتين كعضوين بمجلس التدبير من طرف الرئيس في بداية السنة الجامعية المعنية لمدة سنة جامعية بالتعاقب.
المادة 36: إذا فقد عضو مجلس التدبير الصفة التي عين بها أو انتخب من أجلها أو استقال من هذا المجلس، يتم تعويضه بالنسبة للفترة المتبقية بنفس الكيفية التي عين بها أو انتخب من أجلها وخلال الثلاثين يوما الموالية لهذا الشغور.
تقدم الاستقالات كتابيا إلى الرئيس الذي يحيط مجلس التدبير علما بها في أقرب وقت ويتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض العضو المستقيل.
الفصل الرابع: كيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين
المادة 37: يعتبر ناخبين و مترشحين لشغل المقاعد المخصصة في الفقرة « ب » من المادة 34 أعلاه:
القائمة الأولى : أساتذة التعليم العالي المنتخبون بمجلس الجامعة،
القائمة الثانية : الأساتذة المؤهلون المنتخبون بمجلس الجامعة،
القائمة الثالثة : أساتذة التعليم العالي المساعدون المنتخبون بمجلس الجامعة،
القائمة الرابعة: ممثلو الموظفين الإداريين والتقنيين المنتخبون بمجلس الجامعة،
القائمة الخامسة: ممثلو الطلبة المنتخبون بمجلس الجامعة،
المادة 38: يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، ويشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر .
المادة 39: إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المحددة في المواد من 40 إلى 45 بعده اعتبر مجلس التدبير مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.
الفصل الخامس: تنظيم انتخابات الأعضاء المنتخبين بمجلس التدبير
المادة 40: في بداية كل سنة جامعية، وفي أول جلسة يعقدها المجلس، يعلن الرئيس عن الشروع في انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس التدبير، وذلك فيما يخص كل قائمة.
المادة 41: يدعو الرئيس ممثلي كل فئة لانتخاب ممثل عنهم بالإعلان عن فتح باب الترشيح ويعلن عنها ثم يفتح باب التصويت.
المادة 42: يجري التصويت كتابة وسريا داخل معزل يوضع خصيصا لهذا الغرض في نفس القاعة التي ينعقد بها اجتماع المجلس.
المادة 43: تشرف على الانتخابات لجنة تتكون من رئيس المجلس رئيسا ومن أكبر الأعضاء الحاضرين وأصغرهم سنا.
المادة 44: يعتبر فائزا من بين المرشحين من حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، ويعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا عند تعادل الأصوات، وفي حالة تساوى المرشحين في السن مع التساوي في الأصوات تجرى القرعة بينهم.
المادة 45: يعلن الرئيس عن نتيجة الاقتراع، وتدون جميع المعلومات والإجراءات المتعلقة بالعمليات الانتخابية ونتيجتها في محضر دورة المجلس.
الباب الثالث
اللجان الدائمة والخاصة للمجلس
المادة 46: يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
و يحدد في النظام الداخلي للجامعة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها (انظر موجز النظام الداخلي لمجلس الجامعة المرفق بهذا النظام « ملحق رقم 1 »).
الباب الرابع
مقتضيات خاصة وختامية
المادة 47: يصادق كل مجلس جامعة على نظامه الداخلي في إحدى اجتماعاته بأغلبية أعضائه. و إذا تعذر الحصول على أغلبية الأعضاء يتم عرضه في دورة استثنائية ويصادق عليه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
يعرض النظام الداخلي المصادق عليه من طرف المجلس على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قصد المصادقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به وإلا أصبح نافذا.
المادة 48: يمكن تعديل هذا النظام الداخلي بمبادرة من الرئيس أو بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس. و تخضع المصادقة على التعديلات لنفس المسطرة المشار إليها في المادة 47 أعلاه.
المادة 49: يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الجامعة عليه وبعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي من طرف مجلس الجامعة بتاريخ 13 نونبر 2007
ملحق رقم 1 :
مقتطف من الباب الثاني /الفصل الثاني من النظام الداخلي لمجلس الجامعة
الفرع الرابع:اللجان الدائمة والخاصة لمجلس الجامعة
أ – اللجان الدائمة
المادة 21: يحدث مجلس الجامعة في حظيرته اللجان الدائمة التالية:
لجنة البحث العلمي و التعاون
لجنة الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الرياضية ؛
لجنة الشؤون البيداغوجية؛
لجنة الإعلام و التواصل
المادة 22: تتكون كل لجنة دائمة من أربعة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر أعضاء بمن فيهم رئيسها. و يعين هذا الأخير، من قبل رئيس المجلس، من بين رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة.
لا يحق لرئيس لجنة دائمة أن يترأس لجنة دائمة أخرى.
المادة 23: يفتح باب الترشيح لعضوية اللجان الدائمة في وجه أعضاء مجلس الجامعة. ولهذا الغرض توضع قوائم للتسجيل ، تخصص كل واحدة منها للجنة معينة و يحق لكل عضو أن يسجل نفسه في أكثر من لجنة دائمة.
المادة 24:إذا كان عدد المسجلين في قائمة معينة يفوق ستة أعضاء، اعتمد المجلس نظام القرعة بينهم لاختيار باقي أعضاء اللجنة المذكورة.
المادة 25:يعين رئيس كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها نائبا له ومقررا ونائبا للمقرر. يتولى مقرر اللجنة أو نائبه تحرير محاضر اجتماعاتها . كما يتولى تحرير تقرير نهائي بأعمال اللجنة للمدة الفاصلة بين دورتي المجلس. تبلغ المحاضر والتقارير إلى رئاسة المجلس.
المادة 26:تدون اجتماعات اللجان الدائمة في محاضر خاصة تتضمن على الخصوص تاريخ الاجتماع وأسماء الأعضاء الحاضرين فيه والنقط الرئيسية لجدول أعماله و ما راج فيه من مناقشات واقتراحات وما اتخذت فيه من توصيات. يوقع رئيس اللجنة الدائمة على محاضر اجتماعاتها وعلى التقارير النهائية المشار إليها في المادة السالفة الذكر.
المادة 27:تعقد اللجان الدائمة أربع اجتماعات عادية في السنة. كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 28:يتولى رئيس اللجنة تحديد جدول أعمال الاجتماعات الذي لا يصبح نهائيا إلا بعد موافقة رئيس الجامعة عليه بعد تغييره أو تتميمه إن اقتضى الحال، وتوجه استدعاءات الاجتماع مع جدول الأعمال إلى أعضائها من قبل رئيس اللجنة بأسبوع على الأقل قبل انعقاده.
توجه نسخة من الاستدعاء وجدول الأعمال إلى رئاسة المجلس للإخبار.
المادة 29:تتم برمجة اجتماعات اللجان الدائمة بشكل مناسب يجعلها موزعة فيما بين دورات مجلس الجامعة.
المادة 30:تجتمع اللجنة بشكل صحيح بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. و إذا تعذر توفر هذا النصاب تعقد اللجنة اجتماعها بعد ثلاثة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 31:تتخذ اللجنة الدائمة توصياتها واقتراحاتها بخصوص النقط المعروضة عليها في جدول الأعمال بأغلبية الحاضرين . وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة. تتم عملية التصويت داخل اللجان برفع الأيدي.
المادة 32:يجوز لرئيس الجامعة أن ينتدب ، بصفة استشارية، لحضور أشغال اللجان الدائمة نائبيه أو أحدهما والكاتب العام للجامعة. لا يحق لهؤلاء أن يشاركوا في عملية التصويت داخل هذه اللجان.
المادة 33:يقوم رئيس اللجنة الدائمة بتبليغ نسخة من التقرير النهائي لأنشطتها للمدة الفاصلة بين دورتي المجلس إلى رئيس الجامعة.
المادة 34:ينتهي العمل باللجان الدائمة بصفة تلقائية ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتداب مجلس الجامعة.
ب – اللجان الخاصــة
المادة 35: يحدث مجلس الجامعة في حظيرته، إن اقتضى الحال، لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
المادة 36: تتكون كل لجنة خاصة منبثقة عن مجلس الجامعة من ثلاثة أعضاء من بينهم رئيسها، ويقوم رئيس الجامعة بتعيين رئيسها و تقدم تقريرا عن أشغالها فور انتهاء المدة الزمنية المحددة لها من قبل المجلس.
المادة 37: يتولى رئيس كل لجنة خاصة اختيار أحد عضوي اللجنة كمقرر لها. ويقوم هذا الأخير بتحرير محاضر اجتماعاتها التي تبلغ إلى رئاسة المجلس.
المادة 38: تدون اجتماعات اللجان الخاصة في محاضر خاصة تتضمن على الخصوص تاريخ الاجتماع وأسماء الأعضاء الحاضرين فيه والنقط الرئيسية لجدول أعماله وما راج فيه من مناقشات واقتراحات وما اتخذت فيه من توصيات.
المادة 39: تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها مرتين في الأسبوع على الأقل إلى أن تنتهي من دراسة المسألة الموكولة إليها. و يضرب لها أجل شهر واحد على الأكثر ابتداء من تاريخ تعيينها، لتقديم تقريرها النهائي حول هذه المسالة إلى رئاسة المجلس.
المادة 40: يوقع رئيس اللجنة الخاصة على محاضر اجتماعاتها وعلى التقرير النهائي المشار إليه في المادة السالفة الذكر.
المادة 41: ينتهي عمل اللجان الخاصة بصفة تلقائية بمجرد انتهائها من دراسة المسألة الموكولة إليها، وتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة المجلس.
المادة 42: يجوز للرئيس أن ينتدب، بصفة استشارية، خبيرا أو أكثر لحضور أشغال اللجان الخاصة أو من نائبيه أو الكاتب العام للجامعة.
ملحق رقم 2 :
هيئات مجلس الجامعة : مجلس التدبير
الفصل الأول : مكونات مجلس التدبير
المادة 1: ينبثق عن مجلس الجامعة مجلس للتدبير تناط به المهـام الإداريـة والماليـة على أساس تساوي الأعضاء بين المعينين والمنتخبين, ويمارس الصلاحيـات التي يخولهـا له القانون 01.00 .
المادة 2: يتألف مجلس تدبير الجامعة المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم01.00 بتاريخ 19 ماي 2000 ومقتضيات المرسوم رقم 2.01.2327 بتاريخ 4 يونيو 2002 من عشرة أعضاء:
خمسة أعضاء معينين بحكم القانون هم:
– رئيس الجامعة، رئيسا.
– رئيسان لمؤسسات جامعية بالجامعة المعنية.
– رئيس الجهة المعنية.
– رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة.
خمسة أعضاء منتخبين هم:
– أستاذ للتعليم العالي.
– أستاذ مؤهل.
– أستاذ التعليم العالي مساعد.
– ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين.
– ممثل عن الطلبة.
ويحضر الكاتب العام للجامعة، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس التدبير ويقوم بمهام الكتابة.
المادة 3: يعين رؤساء المؤسسات الجامعية المشار إليهم في المادة 2 أعلاه بالتعاقب لمدة سنة جامعية، من لدن رئيس الجامعة في بداية السنة الجامعية المعنية.
المادة 4: ينتخب الأعضاء المنتخبون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لمدة سنة جامعية من لدن نظرائهم المنتخبين بمجلس الجامعة في بداية السنة الجامعية. ويجدد هذا الانتداب مرة واحدة على الأكثر.
المادة 5: إذا فقد عضو المجلس الصفة التي انتخب أو عين من أجلها أو استقال من المجلس يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
المادة 6: يمكن لرئيس مجلس التدبير، بطلب من أعضائه دعوة بعض الخبراء بصفتهم مستشارين.
الفصل الثاني : اختصاصات مجلس التدبير
المادة 5: يخول مجلس الجامعة الصلاحيات الإدارية والمالية لمجلس التدبير، وهي كالآتي:
– اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير الإداري والمالي بالجامعة وخاصة ترشيد الوسائل البشرية والمادية.
– اقتراح مشروع ميزانية الجامعة للسنة الموالية على أنظار مجلس الجامعة.
– حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبتية المنتهية.
– توزيع الاعتمادات المالية على مختلف المؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة.
– توزيع الإعانات المالية التي قد تتوصل بها الجامعة في حدود مبلغ إجمالي لا يتعدى سقف 15 %من الميزانية التي صادق عليها مجلس الجامعة بالنسبة لكل سنة مالية، على أن لا تتعدى حصة كل مشروع نسبة3 %من الميزانية العامة.
– تحديد أنظمة التعويضات التكميلية.
– التقدم باقتراحات في مجال تعزيز موارد الجامعة من حيث المحاصيل و الأرباح المتأتية من تقديم خدمات مختلفة.
المادة 6: يتوصل مجلس التدبير بمشاريع المؤسسات ومشاريع رئاسة الجامعة ويعمل على تحديد المعايير والأسبقيات
المادة 7: يقدم رئيس الجامعة أمام مجلس التدبير مشاريع اقتناء عناصر من الممتلكات العقارية للجامعة أو تفويتها، الاقتراضات والمساهمات في المقاولات العمومية أو الخاصة وإحداث شركات تابعة للجامعة.
بالإضافة إلى هذه الاختصاصات فإن المجلس يقوم ب:
– دعم لجن مجلس الجامعة في إطار التوجيهات المحددة من طرف مجلس الجامعة.
– تهيئ أعمال مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذ قراراته فيما يتعلق بالمسائل المالية والإدارية.
– دراسة مشاريع إحداث مؤسسات جامعية ومراكز جامعية وكيفية تمويلها.
– دراسة التدابير الملائمة التي تستهدف تحسين وصيانة الفضاء الجامعي.
الفصل الثالث : اجتماعات ومداولات مجلس التدبير
المادة 8: يجتمع المجلس في دورات عادية على الأقل أربع مرات في السنة الجامعية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك و بدعوة مكتوبة من رئيسه.
المادة 9: يمكن لمجلس التدبير أن يعقد دورات استثنائية إما باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب مكتوب من ثلث أعضائه.
المادة 10: يستدعى المجلس ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويجب أن يشار في الاستدعاء إلى موعد الاجتماع ومكانه وكذا مشروع جدول أعماله مرفقا بالوثائق التي ستخضع للمناقشة كلما أمكن ذلك.
المادة 11: يتداول المجلس بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب ، يمكن عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة دون اعتبار شرط النصاب بعد توجيه دعوة مكتوبة لجميع الأعضاء.
المادة 12:الحضور في اجتماعات المجلس حضور شخصي ولا تقبل الإنابة داخل مداولات المجلس.
المادة 13: مشروع جدول الأعمال يحدده الرئيس ويصادق عليه المجلس قبل انطلاق المداولات ويمكن لأعضاء المجلس مراسلة الرئيس 3 أيام على الأقل قبل عقد الاجتماع لاقتراح نقط أخرى في جدول الأعمال مرفقة بالوثائق الضرورية. إذا تضمن جدول الأعمال نقطة « مختلفات » فينبغي أن تقتصر على إخبار ولا تكون بأي حال من الأحوال مصدرا لأي قرار.
المادة 14:تتخذ القرارات بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 15:في آخر الاجتماع يذكر الرئيس بالقرارات المتخذة وصيغة التوصيات المتفق عليها ويكون ذلك العمود الفقري للمحضر.
المادة 16:يوجه مشروع محضر الاجتماع إلى الأعضاء داخل أسبوع من انعقاد المجلس، ويصادق عليه مجلس التدبير في الاجتماع الموالي.